585

============================================================

العدالة قال : ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ، وهذا لأنه طالما لم يحرم الولاية على نفسه لاسلامه لا يحرم على غيره ، لأنه من جنسه ، ولأنه صلح قلدا فيصلح مقلدا وكذا شاهدا، والمحدود في القذف من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة تحملا (1) اذا فالمسألة تدور حول أمرين هما : 61- تعارض الأدلة 2- ترجيح القياس على الحديث الضعيف 8 - نكاح المتعة: نكاح المتعة عرفه الشافعي فقال : " جماع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح كان الى أجل من الآجال قرب أو بعد ، وذلك أن يقول الرجل للمرأة : نكحتك يوما ، أو عشرا ، أو شهرا ، أو نكحتك حتى أخرج من هذه البلد ، أو نكحتك ححى تحلين لزوج فارقك ثلاثا ، أو ما أشبه هذا ، مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازما على الأبد .." (2) و ذكر صاحب سبل السلام حقيقة المتعة عند الامامية فقال : " اعلم أن حقيقة المعة كما في كتب الامامية : هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول ، وغايته إلى حمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض ، وبحيضتين في الحائض ، وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها.

وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير المشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث، ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط ، وتحرم المصاهرة بسببه ، هذا كلامهم" (3 (1) الهداية : (353/2) (2) الأم : (71/5) (3) سبل السلام : (125/3 -126) 585

مخ ۵۸۵