============================================================
ذكرت فيما مضى ، بينما أبو حنيفة يحتج به ، بل يجعله أقوى من المرسل أيضا : الثالثة : الاحتجاج بالحديث الضعيف، فالجمهور لا يحتجون به : وأبو حنيفة رحمه الله يحتج به فيما لا يعارض القياس : الابعة : تخصيص العموم بالقياس . وهذه القاعدة وإن كان الأئمة الأربعة متفقين على جوازها الا أن المختار أن جواز ذلك فيما كانت العلة ثابتة بنص أو اجماع (1) وهنا ليس الأمر كذلك .
الحامسة : الاختلاف في مناط الحكم بالنسبة للصغيرة البكر هل هو الصغر أو البكارة أو أحدهما؟
السادسة : الاحتجاج بعمل أهل المدينة وهذا يقول به الامام مالك رضي الله عنه السابعة : تعارض الأدلة والترجيح أو التوفيق .
7- اشتراط عدالة شهود النكاح : ذهب كل من الشافعية والحنفية إلى أنه لا بد من اشتراط الشهود في النكاح ، ولكنهم اختلفوا في اشتراط العدالة، فذهبت الشافعية الى اشتراطها، وحجتهم حديث ل لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد". (2) و ذهبت الحنفية إلى عدم اعتبارها، واكتفوا بشهادة رجلين فاسقين ، وحجتهم في ذلك حديث : " لا نكاح الا بشهود" (3) لقد ذكر الزنجاني هذه المسألة وأدارها حول قاعدة تقييد المطلق أو لا تقييده .
(1) انظر الاحكام للامدي : (491/2) (2) انظر الأم : (19/5) وانظر في نيل الأوطار تخريج الأحاديث الواردة في هذا المعنى ، وخلاصة ما ذكر أن الأحاديث في هذا الموضوع اما صحيح موقوف واما ضعيف مرفوع : (3) انظر فتح القدير : (351/2) وانظر ما نقل منا من أن حديث اشتراط الشهود مشهور يچوز تخصيص الكتاب به 583
مخ ۵۸۳