578

============================================================

قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من بيان أصناف النساء، ثم بيان مواطن الاتفاق والاختلاف.

فأصناف النساء أربعة هي : 1- البكر الصغيرة التي لم تصل إلى درجة البلوغ : 2 - الثيب الصغيرة وهي الي زوجت، ثم مات عنها زوجها، أو طلقت ولم تصل بعد إلى درجة البلوغ : 3 - البكر البالغ.

4 - الثيب البالغ.

ه ذه هي أصناف النساء ، ولقد اتفق الفقهاء منها على اثنتين واختلفوا في أتتين ، أما الاثنتان اللتان هما محل الاتفاق فهما : 1 - البكر الصغيرة : فلقد اتفق العلماء على أن لأبيها أن يجبرها على الزواج، ليس عليه أن يستأذنها، بل إن عبارتها ساقطة فرضاها وعدمه سواء .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. (1) اللهم إلا أن ابن حزم نقل عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (2) وحجة هؤلاء المجيزين : - قول الله تعالى : " واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن". (3) (1) المغني لابن قدامة : (516/6) وانظر بداية المجتهد : (6/2) ونيل الأوطار : (103/5) (2) نيل الأوطار : (103/5) (3) الطلاق : (4)

مخ ۵۷۸