577

============================================================

1 - اذا أتى اسم منفي كما في لا صلاة ولا صيام ولا نكاح هل يعد مثل هذا مجملا يحتاج الى بيان مذهب الجمهور أنه لا إجمال فيه ، لأنه إن كان للشارع عرف نزل النفي على عرفه ويكون نفيه محمولا على الحقيقة الشرعية ، وان لم يكن له عرف فان هذه ألفاظ ظاهرة بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في نفي الفائدة والجدوى، ولاحاجة لاضمار شيء: 2- دلالة الاقتضاء : اذ يرى بعض أنه مجمل وأنه لا بد من تقدير شيء، اي لا صحة لنكاح أو لاكمال لنكاح : 3 - هل للمقتضى عموم : من لا يرى عموم المقتضى يقدر لاكمال ، ومن يرى العموم يقدر لا صحة لأنها أقرب المجازات لنفي الذات ، وقد مر هذا البحث 4 - تعارض الأدلة : اذا تعارضت الأدلة فإما أن يعمد الى الترجيح إن كان ناك مجال للترجيح ، وإما أن يعمد الى التوفيق بأن يحمل كل منهما على شيء خاص حتى يذهب التعارض، وإلاتوقف.

5 - الاختلاف في كيفية فهم النصوص : فكلا الفريقين استدل بقوله : ل ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " ولكن كل فريق فهمها بشكل .

- هل النكاح حقيقة في العقد أو الوطء أو هو مشترك بينهما .

-رد الحديث اذا عمل راويه بخلافه ، فالشافعية والمالكية يعملون به ، والحنفية لايعملون.

9 - هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج : اذا كان للمرأة ولي فهل يحق للأب اجبار ابنته على الزواج ، أو لا بد من استئذانها ومعرفة رضاها .

5 أثر الاختلاف في القواعدالاصولية-37

مخ ۵۷۷