============================================================
ان تنكح غيره ، وهو لا يعضلها عن نفسه ، وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي م المراة في نفسها حقا، وان على الولي أن لا يفصلها إذا رضيت آن تنكح بالمعروف" (1)
2- السنة : ولقد ورد في السنة أحاديث كثيرة منها : ما رواه أبو موسى عن البي صل الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. (2) والاحتجاج بهذا الحديث مبني على آن هذا الني اما متوجه الى الذات الشرعية كما في حديث : "لا صيام لمن لم يبيت النية " أو متوجه الى نفي الصحة التي ه ي أقرب المجازات الى الذات، فيكون من باب عموم المقتضى عند من يقول به ، الشافعي لا يقول به .
ومنها : ما روته عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم قال : ل أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له":.
ومنها: ما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزوج المأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (4) 3- عمل الصحابة فلقد رد عمر بن الخطاب نكاح امرأة نكحت بغير ولي وجلد الناكح. (5) ذهب أبو حنيفة إلى أن نكاح الحرة العاقلة البالغة ينعقد برضاها ، وان لم يعقد عليها ولي . وذهب محمد إلى أنه ينعقد النكاح موقوفا (2) وحجة أني حنيفة في ذلك أمور : (1) الأم: (11/5) (2) اخرجه أبو داود برقم (2085) والترمذي برقم (1101) وابن ماجه برقم (1881) (3) رواه الترمذي برقم (1102) وابو داود برقم (2084) وابن ماجه برقم (1879) وأخمد (4) رواه ابن ماجه برقم (1882) والدارقطي 5) انظر الأم:(11/5) (1) انظر الهداية مع فتح القدير : (391/2) 575
مخ ۵۷۵