570

============================================================

خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو بأذن له الخاطب" رواه أحمد والبخاري م النسائي أجمع العلماء على تحريم الخطبة على الخطبة إجمالاء ، وان اختلفوا في بعض التفصيلات ، إذ إن النهي يقتضى التحريم : و لكنهم اختلفوا هل يقتضي هذا النهي فساد تكاح الخاطب على الخطبة؟

ذهب الجمهور إلى أنه لا فساد للنكاح ، لأن النهي لأمر خارج عن العقد وهو الخطبة.

لالك قول في فسخ العقد قبل الدخول لا بعده . ولأحمد كذلك .

ذهب داود الظاهري إلى أن نكاح الخاطب على الخطبة يفسخ ، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.

و قدمرت المسألة بتفصيلاتها في مبحث النهي : مدار هذه المسألة على قاعدة : هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقد مر ت فصيل الأقوال في هذه القاعدة هناك أيضا .

3 - التعريض بالخطبة في العدة : جاء في القرآن الكريم رفع الجناح عمن يعرض للمرأة المعتدة بالخطبة ، والنهي عن التصريح بها ، قال الله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما عرضم به من خطبة النساء او أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن أن تقولوا قولا معروفا (2) والتعريض كما قال الزمخشري أن يذكر المتكلم شيئا يدل على شيء لم يذكره . كان يقول اني أريد الزواج ولوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة وما أشبه ذلك .

(1) أخرجه البخاري في النكاح الباب السادس والأربعين (2) البقرة/235

مخ ۵۷۰