561

============================================================

على القول بالقياس الذي تقتضيه المصلحة، وهو الذي يسمى بالقياس المرسل" . (1) 3- قتل الجماعة بالواحد لقدمرت هذه المسألة في مبحث أسباب الخلاف (السبب السابع) عند ذكر بعض المسائل التي كان الخلاف فيها راجعا الى عدم ورود نص عن الشارع في السألة . والذي يعنينا هنا أن من قال بقتل الجماعة بالواحد - ومنهم مالك رحمه الله- حجتهم في ذلك المصلحة قال ابن رشد : " فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر الى المصلحة ، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل ، كما نبته عليه الكتاب في قوله : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " وإذا كان ذلك كذلك، فلو لم تقتل الجمساعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة . (2) 4 - اشتراك من يقاد منه ومن لا يقاد منه في القتل : قد يشرك في القتل اثنان متعمد ومخطىء ، مكلف متعمد وغير مكلف ، فما الاجب حينذاك الدية أو القصاص أو ماذا؟

ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن على المتعمد القصاص ، وكذلك المكلف المتعمد، وأما المشارك من مخطىء وغير مكلف فالواجب في حقهما نصف الدية، ووجهة نظر هذا القول الآخذ بالمصلحة .

قال الشافعي رحمه الله : " لو قتل رجل رجلا عمدا ، وقتله معه صبي أو رجل عتوه ، كان لهم أن يقتلوا الرجل ، ويأخذوا من الصبي والمعتوه أيهما كان القاتل نصف الدية..."(3) (1) بداية المجتهد : (2933/2) وانظر المغي لابن قدامة : (409/4) (2) بداية المجتهد : (400/2) (3) انظر الأم : (20/6) 561 أثر الاختلاف في القواعدالاصوليةا

مخ ۵۶۱