============================================================
- استسعاء العبد اذا أعتق معسر نصيبه منه : فرع الزنجاني على هذا الأصل مسألة ما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في عبد وكان المعتق معسرا فقال : ومنها : أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك، وكان المعتق معسرا؛ عنق نصيبه وبقي الباقي على ملك مالكه كما كان ، ولا يستسعى العبد في اداء قيمة باقية عند الشافعي رضي الله عنه ، لأنه لم يتحقق منه صنيع يستدعي وجوب الضمان عليه ، ووجوب القيمة فيما إذا كان الشريك المعتق موسرا ثبت نصا. (1) والذي في الأم الاحتجاج على هذه المسألة بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" قال الشافعي : فأخذنا نحن وأنتم بهذا الحديث وأبطلنا به الاستسعاء، وشركنا الرق والحرية في العبد إذا كان المعتق للعبد مفلسا" . (2) و لا مانع أن يكون لاثبات الحكم طريقان ، على أنه قد شك في رفع قوله والافقد عتق منه ما عتق". (3) ذهبت الحنفية الى أنه يستسعي العبد ، قال في البداية : " وإذا كان العبد ين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق ، فان كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق ، وان شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد ، فان ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق ، وان أعتق أو استسعى فالولاء بينهما ، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار ان شاء أعتق ، وان شاءاستسعى (1) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (81) (2) الحدبث رواء البخاري في العتق الرابع برقم (1231) ومسلم في اول العنق برقم (1501) (3) انظر الأم : (183/7) وانظر سبل السلام : (140/4)
مخ ۵۵۰