545

============================================================

ااشرالخلاف فيجواز الاجشجاج بالاستصحاب ولقد فرع على هذا الأصل مسائل كثيرة منها : 1- الصلح على الانكار : ذهبت الشافعية الى أن الصلح مع الانكار باطل ، لأنه من أكل أموال اناس بالباطل من غير عوض . ولأن الله خلق الذمم بريثة عن الحقوق فثبت براءة مة المنكر بخلق الله عز وجل ، ولم يقم الدليل على شغل ذمته فلا يجوز شغلها بالدين ، فلا يصح الصلح .(1) قال الشافعي في الأم : "وإذا أدعى الرجل على الرجل الدعوى في العبد أو غيره، او اد عى عليه جناية عمدا أو خطأ، فصالحه مما ادعى من هذا كله أو من بعضه على شيء قبضه منه ، فان كان الصلح والمدعى عليه يقر ، والصلح جائز بما يجوز به البيع ، كان الصلح نقدا أو نسيئة ، وإذا كان المدعى عليه ينكر فالصلح باطل ، وهما على أصل حقهما ، ويرجع المدعي على دعواه والمعطي بما أعطى". (2) (1) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (80) (2) الأم : (196/3 فما بعدها) 045 أثر الاختلاف في القواعد الاصولية-35

مخ ۵۴۵