536

============================================================

وجد الحمل لأربع سنوات ، روى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس : حديث جميلة بنت سعد عن عائشة " لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل" قال مالك : سبحان الله ، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد . وقال الشافعي : بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين ، و قال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين ..19.

3- مقدار الضمان في الجناية على البهية : ذهب أبو حنيفة الى أن من جنى على دابة ففقأ عينها ، فان كانت شاة ضمن ما نقص من ثمنها لأن المقصود منها هو اللحم ، وإن كانت غير ذلك كالبقرة والحمار ضمن ربع القيمة.

قال في بداية المبتدى " شاة لقصاب فقئت عينها ففبها ما نقصها ، لأن القصود منها هو اللحم فلا يعتبر الا النقصان . وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة، وكذا في عين الحمار والبغل والفرس"1.

واحتج على ذلك بقضاء لعمر رضي الله عنه بأن في الجناية على عين الدابة ربع القيمة (3) روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لشريح لما كتب اليه يسأله عن عين الدابة : إنا كنا نتزلها منزلة الآدمي الا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن(4) وربما دعموا قولهم بحديث رووه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع قيمتها.

ذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يضمن نقص القيمة قياسا على التعدي في الأموال . (5) (1) انظر المغي لابن قدامة : (84/8 - 85) مطبعة الامام (2) الطهداية : (201/4- 202) مطبعة مصطفى البابي (3) المصدر نفسه وانظر بداية المجتهد : (323/2) (4) المغي لابن قدامة : (206/5) (5) انظر بداية المجتهد : (324/2) والمحل عل المنهاج : 31/3) 536

مخ ۵۳۶