510

============================================================

الحصن قالوا : إنه فعل أوجب القتل ، فلا يوجب كفارة كزنى المحصن . (1) 2- تعدد الكفارة بتعدد الافطار بالوطه في أيام رمضان : و ما فرع على الاختلاف في هذه القاعدة تعدد الكفارة إذا تعدد الافطار بالوطء في أيام رمضان .

لقد أجمعوا على أن من وطىء في يوم من أيام رمضان ثم كفر ، ثم وطىء ي يوم آخر أنه يجب عليه كفارة أخرى: وأجمعوا أيضا على أنه من وطىء مرارا في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة واختلفوا فيمن وطىء في يوم من رمضان، ولم يكفر حتى وطىء في يوم ثان فقال مالك والشافعي وجماعة : عليه لكل يوم كفارة ، قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة ، فهما كرمضانين وكحجتين . (2) و ذهب أبو حنيفة إلى أنه تجزئه كفارة واحدة، وهو مذهب أحمد فيما حكاه الحرفي : قالوا : إنها جزاء جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد . (3) 3 - قطع يد النباش ما فرع على ذلك أيضا قطع يد النباش قياسا على السارق ، وإلى القطع ذهبت الشاقعية والحنابلة ومالك ، والجامع بينهما أخذ المال خفية من حرز (4) (1) المغني لابن قدامة : (514/8) (2) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : (57) وانظر المغني لابن قدامة : (120/3) وانظر المناقشة في الأم حول هذه المسألة : (85/2) (3) انظر المغني : (120/3) (4) انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي : (141) والمغني لابن قدامة : (109/9)

مخ ۵۱۰