509

============================================================

اشرالخلاف فيهنه القاعةة: و لقد تفرع على الخلاف في هذه القاعدة مسائل منها ت 1 - وجوب الكفارة على القاتل عمدا: و ذهبت الشافعية إلى وجوب الكفارة على قاتل النفس عمدا بالقياس على الخطىء ، لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ففي العمد أولى، لأنه أكبر جرما ، وحاجته إلى تكفير الذنب أشد ، وهذا القول رواية عن أحمد (1) ذهبت الحتفية إلى أنه لا كفارة على قاتل العمد إذ لا قياس في الحدود ، وهذا القول هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول مالك أيضا . (2) أيد ابن قدامة هذا الرأي بمفهوم المخالفة في قوله تعالى" ومن قتل مؤمنا خطأ ف تحرير رقبة مؤمنة " (3) وبما روي أن سويد بن الصامت قتل رجلاء فأوجب الي صلى الله عليه وسلم القود ، ولم يوجب فيه كفارة ، وبالقياس على الزاني (1) انظر المفى لابن قدامة : (514/8)، وانظر مغي المحتاج شرح المنهاج : (107/4) (2) انظر شرح الطداية : (249/8) وحاشية الدسوقي : (286/4 فما بعدها) .

(3) الناء /92 609

مخ ۵۰۹