507

============================================================

3 جربارب القباسف الحمدودوالكفارات مذهب الشافعي ، وأحمد بن حتبل ، وأكثر الناس ، جواز إثبات الحدود الكفارات بالقياس: استدلوا على ذلك بالنص والاجماع والمعقول : اما النص فهو النصوص الواردة بالتعبد بالقياس ، فلقد جاءت مطلقة من غير تفصيل ، وهو دليل الجواز ، والا لوجب التفصيل ، لأنه مظنة الحاجة اليه ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع : أما الاجماع فهو أن الصحابة لما تشاوروا فيما بينهم في حد شارب الخمر ، قاس على حدة الشرب على حد القذف ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة .

روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي ، فكان أبو يكر يجلد أربعين حتى توفي ، إلى أن قال : فقال عمر رضي الله عنه : ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه : إذا شرب سكر واذا سكر هذى، وإذا.

هذى افترى ، وعلى المفتري تمانون.

وأما المعقول فهو أن القياس مغلب على الظن ، فجاز اثبات الحد والكفارة

مخ ۵۰۷