506

============================================================

رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد، ولا أخرج منه غير الفروج اثلاثة : القبل، والدبر ، والذكر ، لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج الا ترى أن الريح تخرج من الدبر، ولا تنجس شيئا، فيجب بها الوضوء ، كما يجب بالغائط، وأن المني غير نجس ، والغسل يجب به ، وإنما الوضوء والغسل تعبد."(1) هذا وهناك العديد من المسائل التي كان الخلاف فيها راجعا إلى الاختلاف في علة حكم الأصل ، وليس الغرض الإحاطة ، وانما الغرض تقديم نماذج لاثبات المطلوب: (1) الأم : (14/1)

مخ ۵۰۶