============================================================
واختلفوا في علة هذا الجواز ، فالشافعية جعلوا العلة هي البكارة ، ولذلك عدوا هذا الحكم إلى من توجد فيه العلة ، فقالوا : إن للأب أن يجبر البكر ابالغة على الزواج ، لأن العلة موجودة وهي البكارة ومنعوا الحكم فيما لا توجد يه العلة ، فقالوا : إن الصغيرة الثيب ليس لأبيها أن يجبرها على الزواج ، بل لايجوز له أن يزوجها حتى تبلغ . وذلك لفقدان العلة ، وهي البكارة .
ذهبت الحنفية إلى أن العلة في الصغيرة البكر ، هي الصغر ، ولذلك عدوا الحكم إلى ما وجدت فيه العلة ، وقالوا : انه يجوز للأب أن يجبر ابنته الصغيرة اليب على الزواج ، وذلك لوجود العلة ، وهي الصغر ، ومنعوا الحكم فيما لا توجد فيه العلة ، فقالوا : إنه ليس للأب اجبار ابنته البالغة البكر على الزواج لان العلة - وهي الصغر غير موجودة .
لقدمر قسم من هذه المسألة في قاعدة " الاحتجاج بمفهوم المخالفة" وستمر ان شاء الله مفصلة في الباب التطبيقي : 3- ما ينقض الوضوء مما يخرج من الجسد : اجمع المسلمون على أن الوضوء ينتقض بما يخرج من السبيلين ، من غائط و بول وريح ومذي وودي ، وذلك لظاهر الكتاب ، ولتظاهر الآثار على ذلك ، من ذلك : (1) قوله تعالى : " وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أؤو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا" (2) 2 - وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة : "لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ" فقال رجل من أهل حضرموت : ما الحدث (1) انظر بداية المجتهد : (34/1) (2) النساء /43
مخ ۵۰۴