503

============================================================

ولا يكفي عندهم أن يكون العوضان مما يكال أو يوزن ، بل لا بد أن يكون العوض بعينه خاضعا للكيل أو الوزن .

فعلى هذا لا يجري الربا في أقل من نصف صاع حنطة أو تمرا مثلا ، أن المتعارف أن ما كان أقل من ذلك لا يكال عادة ، فلا يحرم التفاضل لكن يحرم النساء لوجود التجانس (1) .

والمالكية : قالوا : بناء على تعليلهم - إن المطعومات التي لا تدخل في أصول المعايش كالأدوية وكثير من الفواكه لا يجري فيها ربا الفضل .

وكذلك لا يجري عندهم الربا في الحجارة والحديد والجص وغير ذلك مما ليس بمقتات ولا مدخر.

الشافعية قالوا : بناء على تعليلهم - إن غير المطعوم لا يجري فيه الربا ، ويجري في كل مطعموم دواء أو فاكهة ، فالمشمش والتفاح والخوخ يجري فيه الربا ، ولا يجري في الحديد والنحاس وغيرهما من المعادن إلا الذهب والفضة .

والحنابلة على روايتهم الثالثة ، لا يوقعون الربا الا في المطعوم الذي اتصف بصفة الليل أو الوزن ، فلا يجري الربا في المطعوم الذي يباع عدا كالبيض ، ولا في غير المطعوم: وهكذا نرى أنهم اختلفوا فيما يوقعون عليه حكم الربا ، نظرأ لاختلافهم في العلة التي هي مناط الحكم ، فقد يكون الشيء ربويا عند فئة ، ولا يكون كذلك عند آخرى: 2- منى يثبت حق الاجبار على الزواج : و اتفق العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ، ولا يلتفت الى رضاها ، ولا تستأذن ، لأنها فاقدة الأهلية .

(1) انظر الهداية : (46/3) وبدائع الصنائع : (185/5)

مخ ۵۰۳