501

============================================================

أولا : ما رواه الدارقطي عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب" .

مثل ذلك ما رواه مسلم عن معمر " الطعام بالطعام مثلا بمثل " والمماثلة لا تنضبط إلا بكيل أو وزن ، فدل الحديث على أن الربا لا يكون إلا في مطعوم مكيل أو موزون.

ثانيا : قالوا وردت أحاديث مختلفة في هذا الباب ، ولا يد من الجمع بينها ليتكامل المقصود بمجموعها ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل ، فينبغي أن يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل الوزن ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاع بالصاعين ، فينبغي آن يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه في الحديث الآول اما حجتهم في الرواية الثانية فهي حجة الشافعية في ذلك (1) : (1) انظر هذه الأدلة وغيرها في المني لابن قدامة : (706/4) والمجموع للنووي : (397/9)

مخ ۵۰۱