483

============================================================

انشراخلاف فجوازالاجتجاج بالقياس لقد كان الخلاف في جواز الاحتجاج بالقياس ، وعدم جوازه : سبيلا الى الاختلاف في كثير من الأحكام الفقهية ، نذكر لك بعضا منها : 1 - وقوع الربا في الأصناف التي لم تذكر في الحديث جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول ال صلى الله عليه وسلم " ينهى عن بيع النهب بالذهب ، والقضة بالفضة ، المر بالتمر ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (1) .

فأجمع المسلمون على تحريم الربا في كل من هذه الأصناف الستة المنصوص عليها ، ولكنهم اختلفوا فيما وراءها ، هل يقع فيه الربا أو لا؟

فذهب الجمهور إلى أن كل صنف يشابه هذه الأصناف في العلة يجري فيه البا كما جرى فيها ، وان كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد هذه العلة كما سنتحدث عنه قريبا إن شاء الله: (1) رراء ملم في المساقاة برقم (1587) 483

مخ ۴۸۳