478

============================================================

4 - ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما سألته الجارية الختعمية (1) وقالت با رسول الله : إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، فدين الله أحق بالقضاء" ووجه الاحتجاج أنه ألحق دين الله بدين الآدمي في وجوب القضاء ونفعه، وهو عين القياس: 5 - وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم سلمة - وقد سئلت عن قبلة الصائم : هل أخبرته أني أقبل وأنا صائم (2)" وانما ذكر ذلك تنبيها على قياس غيره عليه .

- وما روي عنه أنه أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه ، أمرهم بالنزول على حكمه ، فأمر بقتلهم وسبي نسائهم ، فقال عليه السلام: لقد وافق حكمه حكم الله" (3) : - وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها"4 حكم بتحريم ثمنها باعتبار تحريم أكلها.

- ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه علل كثيرا من الأحكام، التعليل موجب لاتباع العلة أين كانت ، وذلك نفس القياس .

من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فادخروها" (5) .

(1) لقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن أناس مختلفين فتارة عن امرأة من خثعم وتارة عن رجل من خثعم وتارة عن امرأة من جهينة وأصل الحديث في البخاري ومسلم انظر تيل الأوطار : (285/4 فبا بعدها، ونصب الراية : (158/3).

(2) حديث تقبيل ام سلمة وهو صائم في البخاري في الصيام ومسلم برقم (1104) وغيرة عن عائشة بروايات مختلفة ن (3) حديث تحكيم سعد في بي قريظة رواه البخاري : (51-50/5) .

(4) حديث الني عن لعوم الاضاحي (5) أخرجه البخاري في الانبياء وغيره ، ومسلم في الماقاة برقم (1581) رواه البخاري في أواخر الأضاحي سلم في كتاب الاضاحي برهم (1971) و (1977). والمراد من الدافة من ورد من ضعفاء الاعراب للمواساة أنظر تيل الاوطار: (127/5) 478

مخ ۴۷۸