515

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الدية والعفو عنها ممنوع، اذ لا دليل عليه.

وقوله «والامام وارثه لو مات» قلنا: مسلم لكن لا نسلم أنه (عليه السلام) يرث من الدية ككلالة الام، فان استندت فيها الى الرواية فكذا نحن هنا، وان استندت فيها الى الاجماع، فهو ممنوع لوجود الخلاف وقد قدمناه.

ومفهوم قوله «الدية يرثها من يرث المال» أن الدية لا يرثها الا من يرث، الا ان كل من يرث المال يرث الدية.

وقوله «جنايته على الامام لانه عاقلته فيكون له ميراثه» قلنا: ما الملازمة؟.

وأما دعوى النقل عن الشيخ، فلا يصححا الا الوجود. هذا آخر كلام صاحب كشف الرموز. وفيه نظر.

قال (رحمه الله) في النظر الرابع في اللواحق: ولو عزل المجامع عن الحرة اختيارا ولم تأذن، قيل: يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد، أشبهه أنه لا يجب.

أقول: ينشأ: من النظر الى الاصالة النافية للوجوب، ولان الاصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها شيء الا مع وجود الدليل الدال عليه قطعا أو ظاهرا، وهما منتفيان هنا، لان الدال على ذلك انما هو خبر واحد شاذ، وأخبار الآحاد لا يقتضي علما ولا عملا خصوصا مع منافاتها الاصل، وهو خيرة المتأخر محتجا بعين هذا الدليل، ويؤيد قوله ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن العزل، فقال: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء.

ومن الالتفات الى الروايتين المرويتين عن أهل البيت (عليهم السلام) الدالتين على الوجوب، وهو خيرة شيخنا المفيد والشيخ في النهاية وأبي الصلاح في الكافي وعليه أتباع الشيخ.

قال (رحمه الله): في الثالثة في كفارة القتل: ولو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة.

ولو كان أسيرا قال الشيخ: يضمن الدية والكفارة، لانه لا قدرة للاسير على التخلص

مخ ۱۹۴