514

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فأفضاها معتقدا أنها زوجته، فانه خطأ محض، كما لو رمى حربيا فوقع على مسلم فقتله، كان خطا محضا بلا اشكال.

اذا عرفت هذا ظهر عندك ضعف حصر الشيخ المصنف.

قال (رحمه الله) في المقصد الثالث في الشجاج والجراح: ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا، قال في المبسوط هما هاشمتان، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن أصالة البراءة تنفي الوجوب مطلقا، ترك العمل به في ايجاب دية هاشمة واحدة، لانه مما لا بد منه، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو قوي، ولان أهل العرف يسمون ذلك هاشمة واحدة، ولا معارض له من اللغة، فيجب اتباعه في ذلك.

والالتفات الى أن طريقة الاحتياط قاضية بذلك، اذ مع أداء دية هاشميين يحصل يقين البراءة، بخلاف ما ذكرناه، وهو ضعيف، لان الاحتياط ليس بموجب.

قال (رحمه الله): من لا ولي له، فالامام ولي دمه، يقتص له ان قتل عمدا، وهل له العفو؟ الاصح لا.

أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى المنع من ذلك، ومستنده النقل المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام). وذهب المتأخر الى جوازه، تمسكا بأن الامام ولي المقتول ووارثه لو مات، والدية يرثها من يرث المال الا كلالة الام، واذا صح ميراثه لها جاز عفوه عن القصاص إليها. وقال: جنايته على الامام، لانه عاقلته، فيكون له ميراثه المستلزم لجواز العفو، وادعى أن الشيخ رجع عن مقالته في بعض مصنفاته ولم يعين. والكل ضعيف.

قوله «الامام ولي المقتول» قلنا: ان عنيت به أن له أن يقتص عنه فمسلم، لكن لا يلزم منه ثبوت المطلوب. وان عنيت به أعم من هذا، بحيث أن له الصلح على

مخ ۱۹۳