Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
الفرقة وأخبارهم، وذهب في النهاية الى أن فيها ربع الدية، وبه رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) ضعيفة، لضعف رجالها، ولوجود الرواية الصحيحة الدالة على ما قلناه المتأيدة بعمل أكثر الاصحاب، خصوصا مع نقل الشيخ الاجماع عليها.
قال (رحمه الله): والدية في المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها في اللثة.
ولو كسر ما برز عن اللثة فيه تردد، والاقرب أن فيه دية السن.
أقول: ينشأ: من النظر الى أن ذلك يسمى سنا، فتجب فيه ديته. أما الصغرى فللنقل عن أهل اللغة، وقد ذكره الشيخ في المبسوط والمتأخر، فالا السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصله. وأما الكبرى، فللاخبار الدالة على وجوب الدية مع قلع السن، وهو خيرتهما.
والالتفات الى أن أصل البراءة ينفي الوجوب مطلقا، ترك العمل به في ايجاب الدية مع القلع من السنخ مطلقا، فيبقى على أصالته، وهو ضعيف، اذ الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.
قال (رحمه الله): ولو قطع حلمتي الثديين، قال في المبسوط والخلاف:
فيهما الدية. وفيه اشكال، من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما.
أقول: ينشأ: من النظر الى عموم قولهم (عليهم السلام) «كل ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية» وهو خيرة المتأخر، ولانهما من تمام الخلقة، وبهما الجمال والمنفعة، وهذا الدليل ذكره الشيخ في المبسوط.
والالتفات الى أن الشارع جعل الدية في الثديين، ولا جرم أن الحلمتين بعضهما، وجعل الدية في الكل يقتضي التقسيط على الاجزاء ولعله أقرب لاعتماده على أصالة البراءة.
قال (رحمه الله): وفي افضاء المرأة ديتها- الى قوله: ولو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردد، والاشبه وجوبه.
مخ ۱۹۱