Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
ثم قال بعد كلام: فاذا أعدم ذلك وكان مفردا عن الاجفان كان فيه حكومة، واذا أعدمه مع الاجفان كان في الجميع دية الاجفان، لان الاهداب تبع للاجفان، كما لو قطع اليد وعليها شعر.
وذكر بعد ذلك كلاما طويلا لا فائدة في ايراده، وإليه صار المصنف، والاقرب عندي ثبوت الارش حالة الانفراد والدية للاجفان، والارش لها حالة الانضمام، لان شعر العينين فيه جمال ومنفعة، بخلاف شعر البدن، وإليه صار بعض الجمهور.
قال (رحمه الله): وفي العين الصحيحة من الاعور الدية كاملة، ووهم هنا واهم فتوق زلله.
أقول: أشار بذلك الى ما توهمه المتأخر من كلام الشيخ في النهاية، حيث قال: وفي العين العوراء الدية اذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من الله تعالى.
فانه توهم أن المراد بالعوراء الفاسدة، وزعم أن في الذاهبة بالآفة والخلقة خمسمائة دينار، ونزل كلام الشيخ على هذا التأويل، وهو غلط، فان الشيخ أراد بالعوراء هنا الصحيحة من عين الاعور. وانما سماها بذلك، لانها ليس لها أخت من جنسها.
وفى الحديث أن أبا لهب اعترض على النبي (عليه السلام) عند اظهار الدعوة، فقال له أبو طالب: يا أعور ما أنت وهذا، قال ابن الاعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور وانما العرب يقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه: أعور. فالشيخ استعمل ذلك اتساعا وتبعا للفظ الرواية المروية عن أبي عبد الله (عليه السلام).
فأما قول الشيخ (رحمه الله) «اذا كانت خلقة» الى آخره، فانه يريد به الذاهبة أضمرها ولم يجر لها ذكر اتساعا ولدلالة اللفظ عليه.
قال: (رحمه الله)ولو اسودت السن بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها، وفيها بعد الاسوداد الثلث على الاشهر.
أقول: هذا هو المشهور بين أصحابنا، واحتج الشيخ في الخلاف عليه باجماع
مخ ۱۹۰