507

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الاخبار عنه الاتيان به مرة واحدة، فيحمل على أنه (عليه السلام) حكم بذلك لعلمه بما يوجب ذلك الحكم، وان كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له، فلا يعدى.

والحجلة هي الستر والخيمة التي يضرب للنساء في السفر، قاله المصنف في النكت.

وقال المتأخر: الحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس، وهو بيت يفرش بالثياب والاسرة والنمارق والستور، هكذا ذكره الجوهري في الصحاح (1).

فلا يظن ظان أن الحجلة هي السرير، ويعضد قول الجوهري الحديث المأثور «اعروهن يلزمن الحجال» (2) والمراد به البيوت دون الاسرة وفاقا، واذا ثبت استعماله في ذلك امتنع استعماله في غيره، دفعا للاشتراك والمجاز.

قال (رحمه الله): في البحث الثاني في الاسباب: وكذا اخراج الرواشن في الطرق المسلوكة اذا لم تضر بالمارة، فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ:

يضمن نصف الدية، لانه هلك عن مباح ومحظور، والاقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز.

أقول: قال الشيخ في المبسوط عقيب ذكره: فأما قدر الضمان باعتبار حصول الموت بالسقوط، فان سقطت الخشبة بأجمعها فقتلت، ضمن نصف الدية، لانه هلك من فعلين، واحدهما مباح وهو الساقط الكائن في حد الملك، فيسقط ما حصل بسببه. والاخر محظور، وهو الخارج عن حده، فيضمن ما حصل بسببه.

ثم سوى في الضمان بين ما اذا أصاب المقتول الطرف الخارج أو الاخر، لحصول القتل باصابته وثقل الاخر، وأوجب ضمان كل الدية مع وقوع الخارج خاصة، لتمحض الهلاك من المحظور خاصة.

مخ ۱۸۶