506

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

عبد الله (عليه السلام) عن أبي جعفر عن رسول الله (عليهما السلام)(1).

والالتفات الى أصل البراءة، فيتمسك به الى حين ظهور الموجب قطعا أو ظاهرا. قال المتأخر: والذي يقتضيه مذهبنا أنه اذا كان غير متهم عليه ولا يعلم بيتهما الاخير، فلا دية عليه بحال، وان علم بينهما عداوة ومخاصمة، فلاوليائه القسامة بما يدعونه من أنواع القتل، لان اخراجه مع العداوة التي بينهما يقوم مقام اللوث المقدم ذكره، فليلحظ ذلك. وما قاله (رحمه الله) حسن.

قال (رحمه الله): وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا الى حجلتها، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي، فقال:

تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج، وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه ان دمه هدر.

أقول: منشؤه: النظر الى أن دم الصديق هدر، أما أولا فلدخوله دار الزوج من غير اذنه، وقد تقدم أن للزوج قتل من يجده في داره للزنا (2) بأهله، سواء هم بقتل الزوج أو لم يهتم. وأما ثانيا، فلانه محارب، فيجوز دفعه بقدر الامكان، فلو لم يندفع الا بالقتل جاز اعتماده، دفعا للضرر عن النفس، وهو متفق عليه.

واذا ثبت أن دمه هدر لم يكن على أحد ضمانه، وهو اختيار الشيخ في النكت والمتأخر أيضا.

والالتفات الى أن الزوجة غارة للصديق، فيلزمها ديته، كمن ألقى رجلا في البحر فابتلعه الحوت، وهو خيرة الشيخ في النهاية (3) وللرواية (4). والاول أصح وهذه الرواية اشارة الى حكم في واقعة، والفعل لا عموم له، لانه يكفي في صحة

مخ ۱۸۵