المفيد، قال: وهو قضاء علي (عليه السلام).
والثاني: أن الراكبة ان كانت صغيرة أو مكرهة، فالدية نصفان، وان كانت بالغة مختارة فالدية أثلاث، كما اختاره المفيد، قاله الراوندي في الرائع، وهو حسن، اذ فيه جمع بين قولي الشيخين (قدس الله روحهما).
قال (رحمه الله): من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا- الى قوله: وان وجد مقتولا وادعى قتله على غيره، فأقام بينه فقد برئ. وان عدم البينة، ففي القود تردد والاصح أن لا قود وعليه الدية في ماله.
أقول: ينشأ: من أن شرط جواز القود تحقق القتل العمد العدوان، وهو مشكوك فيه هنا، فيسقط القود، اذ الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط قطعا، وهو اختيار أكثر الاصحاب، واختاره المتأخر.
والالتفات الى أن رواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر (عليه السلام) أن القود (1) والفتوى على الاول.
فرع:
لو لم يدع المخرج أن غيره قتله، قال المتأخر: كان على الذي أخرجه القود بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه، وعندي فيه اشكال.
قال (رحمه الله): وان وجد ميتا، ففي لزوم الدية تردد، ولعل الاشبه أنه لا يضمن أقول: ينشأ: من النظر الى ظاهر قولهم (عليهم السلام) «من أخرج غيره من بيته فهو له ضامن حتى يرجع» (2) وهو خيرة الشيخ في النهاية (3)، وهو مروي عن أبي
مخ ۱۸۴