481

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الزائد، فان استوعب الدية والا كان تمام الدية لاولياء الاول، وفي هذه اختلاف للاصحاب، وما ذكرناه أنسب بالمذهب.

أقول: في هذه المسألة أقوال:

الاول: ما حكاه المصنف عن الشيخ في النهاية (1)، والاعتراض عليه من وجوه :

الاول- قوله «وان قتلوهما ردوا على سيد العبد ثمنه» والصواب أنهم يردون على الحر نصف ديته وعلى سيد العبد ما زاد من قيمته على جنايته. ولو كانت مساوية للجناية أو ناقصة عنها، فلا رد.

الثاني: قوله «أو يقتلوا العبد خاصة وليس لسيد العبد على الحر سبيل» وهو على الاطلاق غير مستقيم، بل هو حق ان كانت قيمته تساوي خمسمائة دينار أو ينقص عنها. أما لو كانت قيمته تزيد عن جنايته رد الحر على مولاه ما فضل عن جنايته، فان بقي شيء كان لاولياء المقتول أولا.

الثالث: قوله «أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم» والصواب أن يقدر استرقاقه بأن يكون قيمته مساوية لجنايته، أو ناقصة عنها. أما لو كانت قيمته زائدة عن قدر جنايته- وهي خمسمائة دينار- استرق منه بقدر الجناية وكان الباقي للمولى.

وأما ايجاب أداء خمسة آلاف، فيتأتى على القول بفكه بأرش الجناية، لا على القول الاخر.

الثاني: قال أبو الصلاح الحلبي: اذا قتل الحر والعبد حرا، فاختار وليه الدية، فعلى الحر النصف، وعلى سيد العبد النصف الاخر. وان اختاروا قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر. وان اختاروا قتل الحر، فعلى سيد العبد نصف

مخ ۱۶۰