482

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ديته. وان اختاروا قتل العبد قتله، ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته (1).

قال المتأخر: وهذا الذي يقتضي أصول مذهبنا. والاعتراض عليه من وجوه:

الاول: قوله «فان اختار الولي الدية، فعلى الحر النصف وعلى المولى النصف الاخر» وكان ينبغي تقييد ذلك بتخير المولى بين فديته بنصف الدية، أو تسليمه ان كانت قيمته نصف الدية أو أقل، والا كان لهم منه بقدر نصف الدية.

الثاني: قوله «وان اختار قتلهما رد قيمة العبد على المولى وورثة الحر» والحق فيه أن يرد على الحر نصف ديته، وعلى المولى ما فضل من قيمة العبد عن جنايته، كما ذكر أولا.

الثالث: قوله «وان اختار قتل الحر، فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته» والماخذ عليه قد ذكر أولا.

الرابع: قوله: «أو يقتل العبد ويؤدي الحر الى المولى نصف قيمته» والحق أن القيمة ان كانت مساوية للجناية أو ناقصة، فلا شيء للمولى. وان كانت زائدة دفع الى مولاه الزائد، فان استوعبت الدية والا كان الباقي لاولياء المقتول.

قال المصنف في النكت: ولست أدري أي أصل اقتضاه عنده. عنى بذلك المتأخر.

قال الشيخ في الاستبصار: اذا قتل الولي الحر، وجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية، أو يسلم العبد إليهم، لانه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه، فحكم العبد حكمه على السواء (2).

قال المتأخر: وهذا رجوع عما ذكره في نهايته، ونعم الرجوع الى الحق.

وما ذكره المصنف في هذا الكتاب حسن.

مخ ۱۶۱