480

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وقتله الاخر، لان السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الاول اشكال.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن الثاني قطع سراية الاول، بدلالة أنه لا يتجدد معه الالم بعد قطع الثاني، فيكون الاول قاطعا والثاني قاتلا، فيقطع الاول ولا يقتل ويقتل الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة، ولعله قوي.

والالتفات الى أن الهلاك حصل وألم القطعين باق، فليس استناد القتل الى أحدهما أولى من الاخر، فاما أن لا يستند الى واحد منهما، أو الى واحد معين أو غير معين أو إليهما، والاقسام الثلاثة باطلة، فتعين الرابع.

أما بطلان الاول فبالاجماع، لاستلزامه اهدار دم المرء المسلم.

وأما الثاني، فلانه ترجيح من غير مرجح، وهو محال.

وأما الثالث، فهو باطل، وبتقدير صحته فالمقصود حاصل. أما أنه باطل، فلان ما ليس بمعين معدوم، والمعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا. وأما حصول المقصود على تقدير صحته، فلاستلزامها وجوب القود على القاتل والقاطع معا، وهر المطلوب، فتعين الرابع وهو مذهب الشيخ في الخلاف (1)، محتجا بعين هذا الدليل، وبه قال الشافعي.

قال (رحمه الله): الرابعة- اذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية: للاولياء أن يقتلوهما ويؤدوا الى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد الى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد، وليس لمولاه على الحر سبيل، والاشبه أن مع قتلهما يؤدون الى الحر نصف ديته، ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد.

وان قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدى الى مولاه

مخ ۱۵۹