469

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

قبلت. وحد التوبة أن يكذب نفسه وان كان صادقا ويوري باطنا، وقيل: يكذبها ان كان كاذبا، ويخطئها في الملأ ان كان صادقا، والاول مروي.

وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والاقرب الاكتفاء بالاستمرار لان بقاءه على التوبة اصلاح ولو ساعة.

أقول: لا خلاف في وجوب القبول مع التوبة، وانما نشأ الخلاف في حدها فذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1) والخلاف (2) الى الاول، وبه روايات عن أهل البيت (عليهم السلام)، وهو اختيار الاصطخري، وذهب المتأخر الى الثاني.

وقواه الشيخ (رحمه الله) في الكتابين أخيرا، قال: لانه اذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الاول فيما بينه وبين الله تعالى، فيكون هذا الا كذاب كذبا، وذلك قبيح، وهذا مذهب أبي اسحاق المروزي.

واعلم أن المتأخر أورد مع ضد القول في كتابه، فتوهم صاحب كشف الرموز أنه قال من عنده. وأما اصلاح العمل، وهو أن يعمل طاعة بعد التوبة، ففي اعتباره خلاف، فذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط والخلاف الى اعتباره، نظرا الى قوله تعالى « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا * » (3) فاعتبر تعالى التوبة وصلاح العمل.

وذهب الشافعي في أحد قوليه الى أنه غير معتبر، التفاتا الى أن البقاء على التوبة ولو ساعة طاعة واصلاح، فلا يعتبر في غير ذلك، لاصالة البراءة، والمصنف تردد فيه، ومنشأ تردده من النظر الى الوجهين.

مخ ۱۴۸