468

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

قال (رحمه الله): ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن- الى قوله: ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف الثمن وهل لهما أن يفسخا؟ الاقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه. ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم وفي لزوم ذلك تردد، أقربه اللزوم.

أقول: منشؤه: النظر الى أن المقتضي اللزوم موجود، والمعارض لا يصلح للمعارضة، فيجب القول باللزوم. أما المقتضي، فهو وجود عقد البيع الصادر عن أهله، ولا شك في الحكم بثبوته هنا.

وأما انتفاء المعارض، فلان المعارض المذكور ليس الا تبعض الصفقة المقتضي للفسخ لدفع ضرر الشركة، وهو منتف هنا، اذ التقدير أن أحدهما قد فسخ، فانتفى التبعيض فينتفي معلوله، وهو خيار الفسخ، ولعله الاقوى.

واعلم أن الشيخ (رحمه الله) فصل تفصيلا، وهو أن الفسخ ان وقع من أحدهما قبل أن يختار الاخر امساك النصف، توفر الكل عليه، اذ لا مزاحم حينئذ. وان وقع بعد الاختيار لم يكن له أخذ النصف الاخر، لان الحاكم قد قضى له بالنصف الذي أمسكه دون الاخر، فعوده يحتاج الى دليل.

والالتفات الى أن الخيار ثبت له أولا قبل فسخ المشتري الاخر فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، ولانه لو توقف ثبوت الفسخ لاحدهما على ثبوته للآخر، فان انعكس دار، والا لزم الترجيح من غير مرجح، وهو ظاهر كلام الشيخ وصاحب الوجيز.

وهذان الدليلان ضعيفان، أما الاول فلان خيار ثبت لمعنى، وقد انتفى فينتفي بانتفائه، عملا بالعلية. وأما الثاني فلجواز التلازم كالمضافين والعلة والمعلول المتساوي.

قال (رحمه الله) في كتاب الشهادات: الثانية- لا تقبل شهادة القاذف، ولو تاب

مخ ۱۴۷