467

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

يسوغ اذا لم يتحقق التعارض بين الشيئين، لكن التعارض هنا متحقق، فيبطل القول بتقديم بينة المؤخر.

أما تحقق التعارض، فلانه اذا كان التاريخ واحدا، استحال وقوع عقدين متغايرين. وان كان العقد الذي ادعاه الموجر أقدم من تاريخ العقد الذي ادعاه المستأجر، كان الاول صحيحا والثاني باطلا، اذ الاجارة عقد لازم، فمع تحققه يمتنع فسخه. وان كان تاريخ عقد المستأجر هو الاقدم كان صحيحا، وكان عقد الموجر باطلا، ولا اشكال في القسمين الآخرين، اذ لا نزاع فيهما ولا تعارض.

وانما النزاع في القسم الاول، وقد بينا تحقق التعارض فيه.

وأما أن القضاء ببينة الموجر مشروط بعدم تحقق التعارض بين البينتين فلوجهين:

الاول اتفاق الفقهاء على أن مع التعارض يجب الترجيح، ومع انتفائه يحكم بالقرعة وأن الحكم بتقديم بينة الموجر مستلزم للمحال فيكون محالا. أما المقدمة الاولى فلاستلزامه الترجيح من غير مرجح، ولا شك في استحالته. وأما المقدمة الثانية فظاهرة.

واذ قد بان ضعف هذين القولين وجب اطراحهما والرجوع الى غيرهما، ومما ذاك (1) الاجود أنه الحكم بالقرعة مع انتفاء أسباب الترجيح، وبعض القائلين بالتعارض حكم بالتهاتر مع تساوي البينتين، وحينئذ الاليق به القول بالتحالف فيبطل عقد الاجارة وتجب أجرة المثل مع انقضاء المدة أو بعضها.

ومنهم من قال يوقف، ومنهم من قال يقسم، والوقف غير ممكن، اذ فيه تفويت المنافع، والقسمة غير ممكنة أما أولا، فلان القعد لا ينقسم. وأما ثانيا، فلان الزيادة يدعيها أحدهما وينفيها الاخر ولا يثبتها لنفسه، فلم يبق الا القرعة، وهو مذهب الغزالي. وانما طولنا الكلام فيهما لانها مهمة.

مخ ۱۴۶