462

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

قال (رحمه الله): وفي انعقاد قضاء الاعمى تردد، أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره الى التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى الا فيما يقل.

أقول: منشؤه: النظر الى قضاء الاصل بالجواز.

والالتفات الى ما ذكره المصنف من الاستدلال، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، محتجا بعين هذا الدليل.

وأما اشتراط الحرية، ففيه تردد من حيث العمل بالاصل، ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): من روى أحاديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا (2). ولفظة «من» تتناول الحر والعبد، وهو الاقوى عند المصنف. ومن حيث أن القضاء منصب جليل ومرتبة عالية، والعبد ليس أهلا لهما، وهو خيرته في المبسوط (3)، ونمنع المقدمة الثانية.

قال (رحمه الله): اذا وجد اثنان متفاوتان(4)في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما، فان قلد الافضل جاز، وهل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد، والوجه الجواز، لان خطأه ينجبر بنظر الامام.

أقول: منشؤه: النظر الى أن تقليد المفضول قبيح عقلا، فلا يجوز اعتماده.

أما المقدمة الاولى، فلما فيه من تقديم المفضول على الفاضل. وأما الثانية، فلقوله (عليه السلام) «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (5).

والالتفات الى أن القضاء نيابة، فيتبع اختيار المنوب عنه، ولان خلل المفضول

مخ ۱۴۱