Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
أمه، فلو اشترى الابن عبدا، فأعتقه كان ولاؤه له،
ولو اشترى معتقه أب المنعم، فأعتقه انجر الولاء من مولى الام الى مولى الأب، وكان كل واحد منهما مولى الاخر. فان مات الابن، فميراثه لابنه. فان مات الابن ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه. وان مات المعتق ولا مناسب له، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ (رحمه الله) يرجع الى مولى الام، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الحكم يعود الولاء الى مولى الام، بعد الاتفاق على انتقاله عنه الى مولى الأب الذي هو المعتق، يفتقر الى دليل وهو مفقود هنا اذ ليس الا النص ولا شك في انتفائه، فيكون مالهما للامام، لانه وارث من لا وارث له.
والالتفات الى أن الاصل قاض ببقاء ولاء مولى الام، ترك العمل به في بعض الصور، لوجود الدليل الدال على الانتقال، فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط.
قال: ومن هذا قول الفرضيين انه انتقل الولاء، وقولهم ينجز الولاء من الام الى الأب، لا يريدون به أنه زال ملكه، لكن يريدون به أن هذا عصبة، ومولى الام مولى فعصبة المولى أولى من المولى (1).
قال (رحمه الله) في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم: وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد، وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الاصل عدم التوارث، فلا يصار إليه الا لدليل وهو غير موجود هنا، وهو اختيار ابن بابويه، اقتصارا بمورد النص.
والالتفات الى أن العلة المقتضية لثبوت هذا الحكم وهو الاشتباه موجود هنا
مخ ۱۳۶