456

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فائدة:

هل يقسم نصيب أولاد البنت اذا كانوا ذكورا وأناثا بينهم بالسوية، أو للذكر مثل حظ الانثيين؟ ذهب في المبسوط (1) الى الاول. قال المصنف (رحمه الله) في النكت: ولم يذكر مستنده فأحكيه، وذهب في النهاية (2) وباقي كتبه الى الثاني، وهو الحق.

لنا- قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » (3) وولد البنت ولد، للنقل والاستعمال.

قال (رحمه الله): المقصد الثالث في الميراث بالولاء، ومع عدم الابوين والولد يرثه الاخوة، وهل ترث الاخوات؟ على تردد، أظهره نعم، لان الولاء لحمة كلحمة النسب.

أقول: اعلم أن هذا الفرع مبني على أن الولاء هل ترثه الذكور والاناث ممن يرث تركة المنعم، أو يختص به الذكور دون الاناث.

فان قلنا بالاول- كما هو مذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4) والخلاف (5)- ورثه الاخوات هنا، وبه أفتى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط.

وان قلنا بالثاني- كما هو مذهب الشيخ المفيد (قدس الله روحه)- لم ترثه الاخوات. ولما كان القول الاول عندنا أقوى، لا جرم كان توريثهم قويا أيضا.

قال (رحمه الله): الثامنة- اذا أولد العبد من معتقه ابنا، فولاء الابن لمعتق

مخ ۱۳۵