455

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

والقول الاول أقوى عندي، والاصل يخالف للدليل وقد بيناه.

وأما الثاني فمجرد قياس، وهو عندنا باطل، وادعاء الشيخ الاجماع فيه نظر، اذ هو غير متحقق مع وجود الخلاف من أكابر علمائنا.

قال (رحمه الله): وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد، أظهره أنه شرط.

أقول: منشؤه: النظر الى أن العلة المقتضية لحجب الام عما زاد على السدس، وهي وجوب نفقة الاخوة الذين هم أولاد الأب عليه وكونهم عياله منتفية هنا، اذ لا نفقة للحمل، فينتفي الحجب عملا بالعلية، وهو اختيار أكثر الاصحاب.

والالتفات الى عموم آية الحجب.

قال (رحمه الله): وأما المقاصد فثلاثة: الاول- في ميراث الانساب- الى قوله:

ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، كان لاولاد الابن الثلثان، ولاولاد البنت الثلث على الاظهر.

أقول: اعلم أن هذه المسألة مبنية على أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا، فان قلنا بالاول- كما هو مذهب السيد المرتضى (قدس الله روحه) وابن أبي عقيل وغيرهما واختاره المتأخر، أعطيناه نصيب الذكر ان كان ذكرا، وان كان ابن بنت الميت دون نصيب أبيه.

وان قلنا بالثاني- كما هو مذهب الشيخين وابن بابويه وأبي الصلاح وأتباعهم وهو الاقوى- كان لكل ولد نصيب من يتقرب به، فيعطى ولد الابن ثلثي التركة، ذكورا كانوا أو أناثا، أو ذكورا وأناثا، يقتسمونه بينهم للذكر ضعف حظ الانثى، واحدا كان أو أكثر، ويعطى ولد البنت ثلث التركة، سواء كان ذكرا أو أنثى، وعلى كل حال، لان كل رحم بمنزلة الرحم الذي يمت به.

مخ ۱۳۴