453

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الفرائض)

قال (رحمه الله) في موانع الارث: ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا، وكان الميراث للامام. ولو أسلم الكافر، كان الميراث له والمطالبة إليه، وفيه قول آخر.

أقول: أشار بالقول الاخر الى التفصيل الذي ذكره في مسألة أنه لو لم يكن للميت المسلم وارث مسلم سوى الامام، ثم أسلم الوارث الكافر، فميراثه له لانه أولى من الامام مطلقا، أو الامام أولى مطلقا، أو الامام أولى بعد نقل التركة الى بيت ماله، أما قبله فلا.

قال (رحمه الله): مسألتان- الاولى: يفك الابوان للارث اجماعا، وفي الاولاد تردد، أظهره أنهم يفكون.

أقول: ينشأ: من النظر الى أن الفك ورد على خلاف مقتضى الدليل، لما فيه من اجبار المالك على أخذ القيمة عن ملكه، ترك العمل به في صورة وجوب فك الأب، للاجماع فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو غيرة سلار.

ومن الالتفات الى الاخبار الدالة على وجوب فك الاولاد، وهي كثيرة صحيحة

مخ ۱۳۲