والخطايا، فجعلوا فعائل فعالى (1).
قال (رحمه الله): اذا التقط العبد ولم يعلم المولى، فعوف حولا ثم أتلفها، تعلق الضمان برقبته، يتبع بذلك اذا أعتق، كالقرض الفاسد، ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه، ضمن لتفريطه بالاهمال، اذ لم يكن أمينا، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن السيد هنا مفرط، فيلزمه الضمان. أما الصغرى فلان السيد كان قادرا على انتزاعها من يده، فاهماله تفريط ظاهر، كما لو وجدها وسلمها الى فاسق. وأما الكبرى فاجماعية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
والالتفات الى أن العبد هنا مباشر للاتلاف، فيتعلق الضمان برقبته، كالدين الذي يلزمه بغير اذن مولاه، وأروش الجنايات التي يجنيها.
قال (رحمه الله): لا تدفع اللقطة الا بالبينة، ولا يكفي الوصف. ولو وصف صفات لا يطلع عليها الا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها ومقاصها ونقدها ووزنها.
أقول: الوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الخريطة. والعقاص: الجلدة التي فوق ضمامة القارورة. كذا ذكر المتأخر.
مخ ۱۳۱