في موجبها، وهو خيرة الشيخ في المبسوط (1)، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن التعدي قياس، والاصل عصمة مال المسلم، فلا يتسلط على أخذه الا لدليل أقوى وليس.
قال (رحمه الله): ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل- الى قوله: وفي العبد تردد، أشبهه الجواز، لان له أهلية الحفظ.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة الجواز، ولان للعبد أهلية الاحتفاظ، وأخذ الضالة نوع احتفاظ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، عملا بعموم الاخبار الواردة في هذا الباب، فمن ضعفها فعليه الدليل.
والالتفات الى أن ذلك نوع تعرض للتملك، وليس للعبد أهلية التملك، ويؤيده ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك وما للقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك (4). واختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (5).
قال (رحمه الله): وفي جواز التقاط النعلين والاداوة خلاف، أظهره الجواز مع كراهية.
أقول: الاداوة المطهرة، والجمع، الاداوى على مثال المطايا، قال الراجز:
* اذ الاداوى ماؤها تصبصبا*
وكان قياسة اذا أدائى مثل رسالة ورسائل فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا
مخ ۱۳۰