450

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

من صغير السباع، فهي معرضة للتلف، والاخذ بالخيار ان شاء ملكها ويضمن على تردد، وان شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان عليه، وان شاء دفعها الى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها الى المالك.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة، ولان الاخبار الدالة على جواز أخذ الشاة خالية من وجوب الضمان، روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك أو لاخيك أو للذئب (1). واللام يقتضي الملكية. وفي معناها روايات كثيرة.

والالتفات الى عموم قوله (عليه السلام) «على اليد ما أخذت حتى يؤدي» (2) ولان الاصل بقاء الملك، فلا يحكم بانتقاله عنه الا لدليل قاطع، وهو غير موجود هنا، وهو اختيار الشيخ، وأتبعه المتأخر، وهو قوي.

والاصل يخالف للدليل وقد بيناه، والاخبار الدالة على الملكية لا ينافي ما قلناه، لانا نحكم بملكية الشاة لواجدها، عملا بمقتضى هذه الاخبار ويوجب عليه ضمان قيمتها لمالكها، عملا بظواهر الاخبار الدالة على وجوب ضمان مال الغير مع حصوله في يد آخر.

قال (رحمه الله): وفي حكمها كل ما لا يمتنع من صغار السباع، كأطفال الابل والبقر والخيل والحمير، على تردد.

أقول: ينشأ: من النظر الى المشاركة في العلة المقتضية لجواز الاخذ، وهي عدم القوة على الامتناع من صغار السباع، والاشتراك في العلة يقتضي الاشتراك

مخ ۱۲۹