Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
الناس في ذلك، فمنهم من قال: أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا، فسماه دورا بما يؤول إليه من العمارة. وقال آخرون: كانت تلك الخرابة من ديار عاد، فسماها باسم ما كانت عليه، وكلاهما مجاز.
والحضر بضم الحاء وفتحها العدو، والمراد به هنا ما روي من أن النبي (عليه السلام) أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه، فقال النبي (عليه السلام):
اقطعوا له. فوفى بشرطه.
قال (رحمه الله): والتحجير هو أن ينصب عليها المروز.
أقول: المروز جمع مرز، وهو معروف. وأصل المرز القرص بأطراف الاصابع قرصا رفيقا ليس بالاظفار، فاذا أوقع المرز فهو حينئذ قرص عند أبي عبيد.
قال (رحمه الله): وأما المدارس والربط، فمن سكن بيتا ممن له السكنى- الى قوله: ولو فارق لعذر قيل: هو أولى عند العود، وفيه تردد، ولعل الاقرب سقوط الاولوية.
أقول: منشؤه: النظر الى أن سبب الاختصاص هنا منتف، فينتفي الاختصاص عملا بالعلية.
أما المقدمة الاولى، فلان السبب المقتضي للاختصاص ليس الا شغل الخير:
اما بالجلوس فيه، أو كون رحله باقيا فيه، ولا شك في انتفائهما هنا . وأما المقدمة الثانية، فظاهرة حينئذ.
والالتفات الى أن الاصل هنا الاولوية، للاتفاق على أنها كانت حاصلة قبل المفارقة، ترك العمل بها في صورة ما لو فارق من غير عذر، للاجماع فيبقى معمولا بها فيما عداها.
قال (رحمه الله): الطرف الرابع في المعادن الظاهرة، وهي التي لا تفتقر الى اظهار، كالملح والنفط والقار، لا تملك بالاحياء ولا يختص بها المحجر، وفي
مخ ۱۲۳