445

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

جواز اقطاع السلطان المعادن والمياه تردد، وكذا في اختصاص المقطع بها.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز.

والالتفات الى أن ذلك لا يملك على الخصوص، بل الناس كلهم فيه شرع يأخذون منه حاجتهم، فلا يصح اقطاعه.

وروي أن الابيض بن حماد المازني استقطع رسول الله ملح مازن، فروي أنه أقطعه، وروي أنه أراد أن يقطعه، فقال له رجل- وقيل انه الاقرع بن حابس-:

أتدري يا رسول الله ما الذي تقطعه، انما هو الماء المعد قال: فلا اذا والماء الدائم الذي لا ينقطع (1).

وعنى بذلك أن الملح بمنزلة الماء الدائم لا ينقطع ولا يحتاج الى عمل واستجذاب شيء، ولا خلاف أن أقطاع مشارع الماء غير جائز، فكذا المعادن الظاهرة. وطعن في الخبر بأن ذلك يؤدي الى تخطئة النبي (صلى الله عليه وآله) في الاقطاع.

وأجيب عنه بأنه ما أقطع وانما أراد ولم يفعل، فنقل الراوي الفعل، ولانه (عليه السلام) أقطع على ظاهر الحال، فلما انكشف رجع. وأما اختصاص المقطع بها، فهو فرع صحة الاقطاع، فان جوزناه ثبت الاختصاص والا فلا.

قال (رحمه الله): لو أحيا انسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي، لم يشارك السابقين، وقسم له ما يفضل عن كفايتهم، وفيه تردد.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط (2)، محتجا على الاختصاص بأن هذا الماء من مرافق ملكهم، فكانوا أحق به من غيرهم مع حاجتهم إليه.

والتردد من المصنف، ومنشؤه: النظر الى ما استدل به الشيخ (رحمه الله).

والالتفات الى أنه بالاحياء ملك الارض. أما أولا، فالاجماع اذ النزاع انما وقع

مخ ۱۲۴