443

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)

قال (رحمه الله): ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم، قضي له به، لانه يدعي ما يشهد به الظاهر، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الظاهر قاض له بذلك، فيحكم له به، عملا بظاهر قوله (عليه السلام) «أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر».

والالتفات الى أنه خارج عن ملكه ولا يدل عليه، فلا يحكم له الا ببينة، عملا بقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي» (1).

قال (رحمه الله): في شروط التملك بالاحياء: الخامس(2)- أن لا يكون مما أقطعه امام الاصل، ولو كان مواتا خاليا من تحجير، كما أقطع النبي (عليه السلام) الدور وأرضا بحضر موت وحضر فرس الزبير، فانه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.

أقول: المراد بالدور هنا الدور التي أقطعها النبي (عليه السلام) بالمدينة، واختلف

مخ ۱۲۲