440

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ان شاء على البائع، لانه سبب الاتلاف، أو على الشفيع لانه المباشر للاتلاف، فان رجع على مدعي الوكالة، لم يرجع الوكيل على الشفيع لانه غره، وفيه قول آخر هذا أشبه.

أقول: أشار بالقول الاخر الى ما ذكره في المبسوط (1)، من أنه اذا رجع على الشفيع لم يرجع الشفيع على الوكيل، لان الشيء تلف في يده فاستقر الضمان عليه، وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على الشفيع، لان الضمان قد استقر عليه.

ثم حكى القول الذي اختاره المصنف (رحمه الله)، وقوى الاول فقط، والثاني أشبه عند المصنف، لان المباشرة ضعيف بالغرور، فكان السبب أقوى.

قال (رحمه الله): ولو ترك عن الشفعة قبل البيع، لم تبطل مع البيع، لانه اسقاط ما لم يثبت، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن حق الشفعة انما يثبت بعد عقد البيع، فاذا عفا قبل البيع كان عفوه باطلا، فيكون له المطالبة بالشفعة مع وقوع البيع وانما قلنا ان عفوه باطل، لانه لم يصادف مستحقا، وهو اختيار المتأخر.

والالتفات الى أن الشفعة مشروعة لمصلحة الشريك ودفع الضرر عنه، فاذا لم يرده دل على عدم التضرر، فلا تثبت الشفعة لانتفاء السبب.

قال المصنف في النكت، وليس ذلك من باب الاسقاط، فيتوقف على الاستحقاق، كالابراء من الدين، وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (2)، وقد استدل كثير ممن ذهب الى ذلك بما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فاذا باع ولم يأذن به فهو أحق (3). وجه الاستدلال أنه علق

مخ ۱۱۹