441

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الاستحقاق على عدم الاستيذان، فلا يثبت معه.

قال (رحمه الله): وكذا لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع، فيه تردد، لان ذلك ليس بأبلغ من الاسقاط قبل البيع.

أقول: البحث في هذه المسائل كالبحث في السابقة وقد سلف.

قال (رحمه الله): ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة- الى قوله: وكذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه لتحقق البطلان، على تردد في هذا.

أقول: ينشأ من النظر الى أن الشفعة تابعة لصحة البيع، والبيع هنا بطل لتلف عوضه، فتبطل الشفعة تحقيقا للتبعية، ولان البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن لانه معين تلف قبل القبض، فلا يجوز المطالبة ببدله، لعدم تناول العقد له.

فاذا تعذر تسليم الثمن بطلت شفعة الشفيع، لانه انما يأخذ الشفعة بالثمن الذي يلزم المشتري، والمشتري ما لزمه الثمن ولا بدل الثمن، فوجب أن تبطل الشفعة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى أن الثمن مضمون على المشتري، فاذا تلف لزمه بدله ويصح البيع وتثبت الشفعة حينئذ لكونها تابعة له.

قال (رحمه الله): قال في الخلاف: اذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي وأنكر الاجنبي، قضى بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار، وفيه تردد، من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع، والاول أشبه.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (1) والمبسوط، وحكم فيهما بثبوت الشفعة، وهو مذهب جمهور الشافعية، وهو تفريع المزني.

واحتج على ذلك في الكتابين بأن البائع أقر بحقين: أحدهما للمشتري والثاني للشفيع، فاذا رد أحدهما ثبت حق الاخر، كما لو أقر بدار لرجلين،

مخ ۱۲۰