Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
أقول: منشؤه: النظر الى عدم التنافي بين ثبوت الشفعة هنا وصحة هذه الاحكام وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1)، محتجا على الجواز بعدم المانع منه، وعلى عدم السقوط بعدم الدليل الدال عليه، وهو مذهب الشافعي، واختاره المتأخر في الوكالة خاصة.
والالتفات الى أن ذلك دلالة على الرضا بالبيع، فتسقط الشفعة كما لو رضي بالبيع ولان البيع انما يتم به، كما اذا باع بعض حقه لم يجب الشفعة على المشتري وبه قال أهل العراق.
قال (رحمه الله): اذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد- الى قوله:
ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد، هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟
فيه تردد، الاشبه لا، لانه الثمن الذي اقتضاه العقد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن الشفيع انما يجب عليه أداء ما استقر ثمنا وليس إلا قيمة الشقص، فلو كانت قيمة العبد أكثر من قيمة الشقص رجع بالتفاوت، لانا بينا أنه أدى أكثر مما وجب عليه أداؤه، فيكون الزائد باقيا على ملكه، فيجوز له ارتجاعه، عملا بقوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (2).
والالتفات الى أن الشفيع انما يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد، وانما استقر على أن العبد هو الثمن، فاذا تعذر دفعه لتعذر المثلية، وجب دفع قيمته، ونمنع أن الواجب الاخذ بما استقر ثمنا، بل الواجب الاخذ بما انعقد عليه العقد ثمنا، وهو اختيار المتأخر، وحكى الشيخ في المبسوط (3) الوجهين ولم يرجح.
قال (رحمه الله): لو كانت دارا لحاضر وغائب- الى قوله: ويرجع بالاجرة
مخ ۱۱۸