434

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الاول: أن الموجب لضمان قيمة الولد هنا انما هو الحيلولة بين مولى الامة وبين التصرف فيه، والحيلولة انما يتحقق أن لو وضعته حيا، أما ميتا فلا، لانا نعلم حياته قبل هذا.

الثاني: أصالة البراءة تنفي وجوب أداء القيمة مطلقا، ترك العمل بها في صورة وضعه حيا، للاجماع على ذلك، فيبقى معمولا بها فيما عداه.

والمصنف استشكل ذلك، ومنشأ اشكاله أن القول بتضمين الاجنبي القاؤها الجنين ميتا مع ضربه بطنها، يقتضي وجوب الضمان مطلقا، لان السبب المقتضي للضمان هناك انما هو القاء جنين بظن حياته، وهذا المعنى بعينه موجود في صورة ما اذا وضعته ميتا من غير ضربه، فيجب القول بضمان قيمته أن لو سقط حيا عملا بالمقتضي.

والشيخ (رحمه الله) فرق بين هذه الصورة والاولى، بأنها لما ألقته عقيب الضرب كان الظاهر أنه سقط بحياته، وليس كذلك اذا وضعته ميتا من غير ضرب، لان الاصل الموت حتى يعلم غيره، ولعله الاقرب.

قال (رحمه الله): ولو كان الغاصب والامة عالمين بالتحريم- الى قوله: ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه، ولو وضعته ميتا قيل: لا يضمن، لانا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد.

أقول: منشؤه: ما ذكر في الاشكال السابق على هذا بلا فصل.

مخ ۱۱۳