Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
والمصنف (رحمه الله) منع الفرق بين الصورتين، اذ هما متساويتان، فيخصص احداهما بحكم ليس للاخرى ترجيح من غير مرجع. قوله «ألا تراه يثخن ويزيد حلاوته» قلنا: وكذلك الزيت يثخن.
قال (رحمه الله): ولو أولدها المشتري كان حرا وعزم قيمة الولد ويرجع بها على البائع، وقيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري، وفيه احتمال آخر.
أقول: القائل هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط قال: أما المشتري فلانه وجب بفعله، وأما البائع الغاصب فلانه سبب يد المشتري (1). والمتأخر قصر الرجوع على المشتري فقط لانه مباشر، وهو ضعيف بغرور البائع اياه، فيكون السبب أقوى، ويجيء على قول هذا القول الزام الغاصب البائع فقط.
وأما الاحتمال الذي أشار المصنف (رحمه الله) إليه فهو ما ذكر الشيخ (رحمه الله) والمتأخر، من أنه اذا رجع المالك على البائع الغاصب، فكل موضع قلنا لو رجع على المشتري رجع به المشتري على الغاصب، كما يغرمه فيما لم يحصل له في مقابلته يقع كالولد، فالغاصب هنا لا يرجع بشيء، وكل موضع قلنا لو رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، كما يغرمه في ما حصل له في مقابلته نفع فالغاصب هنا يرجع على المشتري لاستقرار الضمان عليه.
قال (رحمه الله): اذا غصب مملوكة فوطأها- الى قوله: ولو سقط ميتا قال الشيخ (رحمه الله): لم يضمنه، لعدم العلم بحياته، وفيه اشكال ينشأ من تضمين الاجنبي، وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير الجناية.
أقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) ذكر ذلك في المبسوط (2)، محتجا بوجهين:
مخ ۱۱۲