405

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فرع:

قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: هذا الحكم انما يكون اذا لم يكن له نية فأما اذا كان له نية حنث وبر على نيته (1). وما قاله (رحمه الله) حسن.

قال (رحمه الله): لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية، لم يحنث وهل يحنث بأكل القلب والكبد، فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ولان اليمين انما تناولت اللحم، وليس الكبد والقلب لحما، وهو اختيار الشيخ في كتابيه ومذهب الشافعي.

والالتفات الى أن ذلك يسمى لحما لغة وان لم يسم به عرفا فيحنث بأكله، اذ الحقيقة السابقة انما هي اللغوية، وهو اختيار المتأخر في القلب خاصة، ولم يذكر حكم الكبد، واختار أبو حنيفة الحنث بأكل الكبد والطحال، لانهما يباعان معا مع اللحم.

فرع:

قال الشيخ (رحمه الله): حكم الطحال حكم الكبد والقلب.

قال (رحمه الله): لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا، حنث، وفيه قول آخر ضعيف.

أقول: المراد بالمنصف هنا ما نصفه بسر والنصف الاخر رطب.

اذا عرفت هذا فنقول: قال في الخلاف: اذا حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا، حنث بأكل المنصف فيهما، مستدلا بأن أكل المنصف يستلزم أكل ما تعلقت اليمين به من أي النوعين كان وزيادة (2).

مخ ۸۴