404

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كان معه رغيف عمرو فكذا هنا، لانه قد أكل من طعام اشتراه زيد وان كان مع غيره وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وليس بجيد.

قوله «هذا طعام اشترياه معا فيكون لكل واحد نصفه» قلنا: مسلم، فيحنث، لانه أكل من طعام اشتراه زيد قلنا حقيقة أو مجازا، الاول ممنوع لصدق النفي الذي هو من علامات المجاز على كل جزء جزء منه، الثاني مسلم لكنه غير نافع في المطلوب، اذ اللفظ حالة اطلاقه انما ينصرف الى حقيقته دون مجازه.

قوله «كما لو حلف لا أكلت رغيف زيد» الى آخره، قلنا: الفرق بين الصورتين ظاهر، لان كل واحد من الرغيفين يشار إليه أنه لزيد بالخصوصية، ونمنع سلبه عنه والاخر لعمرو كذلك، بخلاف الصورة الاولى، بدليل أنه لو أشار الى جزء منه وقال: هذه اشتراها زيد، لصح الجواب ب«لا» وانما اشتراها زيد وعمرو.

قال (رحمه الله): اذا حلف لا أكلت رءوسا، انصرف الى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرءوس البقر والغنم والابل، ولا يحنث برءوس الطير والسمك والجراد، وفيه تردد، ولعل الاختلاف عادي.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الرءوس حقيقة في جميع ذلك، فيحنث بأكل أيها كان، عملا بظاهر اللفظ، وهو خيرة المتأخر.

والالتفات الى أن الرءوس المأكولة عرفا وعادة انما هي هذه الثلاثة، فيتعلق اليمين بها، اذ الاظهر في الاستعمال انما هو العرفي، واللفظ اذا دار بين الحقيقة العرفية واللغوية، فالترجيح للعرفية، كما مر في أماكنه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف ومذهب الشافعي، وقال في الخلاف: انما أخرجنا ذلك بالاجماع (2).

مخ ۸۳